أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
314
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )
الطلاق ، وهم لا يعبأون بشروطه كلّها فهل يصحّ حكمهم بصحّة هذا الطلاق استناداً إلى جهلهم الشروط ؟ مع الرجاء ملاحظة نفيكم عذر المكلّف الجاهل في آخر فقرة من وجه / 34 / . * * * 8 - حول احكام المستحاضة : ( دم الاستحاضة ) أ ) وجه ( 157 ) ورد ما لفظه : ( وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ ( رحمة الله ) . كيف تعرف المستحاضة ذلك ، وهو لم يبرز إلى خارج المكان الخاص ؟ ب ) ما العلّة في الاحتياط بأن يكون الوضوء للمستحاضة الوسطى قبل الغسل ؟ ولم لا يكفيها الغسل عن الوضوء مثل الكبرى ( وجه 158 - 159 ) . * * * 9 - حول الغسل والتيمّم للميت : أ ) وجه / 170 / فقرة / 128 / ورد : ( ولا يجوز للمغسّل أن ينظر إلى عورة الميت أو يلامسها بيده حين التغسيل ) . ألا ينبغي هنا تحديد العورة بالفرجين عند الجنسين ( الذكر والأنثى ) مع استثناء كل من الزوجين تجاه الآخر ؟ أم يشملهما هذا الحكم ؟ ب ) ( فقرة / 131 ) من الوجه ذاته / / / / / / / / / / / / / / ورد في آخرها : ( وأمّا إذا لم يكن في النبش مضرّة وهدر لكرامة الميت وجب إخراج الميت وإجراء الغسل الواجب عليه ) ، ألا يمكن الاستغناء عن هذا الجزء الأخير بكامله ؟ ج ) ( وجه 172 ) : الطفل غير المميّز هل يحرم لغاسله نظر أو لمس العورة أثناء الغسل ؟ أم يجوز ؟ د ) والمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة هل يحرم عليهم فقط ( النظرپ ) إلى عورة أم سقطت كلمة ( اللمس ) هنا في الطباعة . ه - ) ( الفقرة الأخيرة من الوجه ذاته ) هل الغسل مرّتين في حال الاشتباه هنا هو للوجوب أم الاحتياط ؟ و ) وجه / 173 / الفقرة الثانية من الرقم / 138 / هل الولاية في الغسل هنا هي للزوج وحده - فيما يعود لموت الزوجة - أم هي تشمل الزوجة - فيما يعود لموت زوجها ؟ وهنا أيضاً ألا ينبغي تكرار منع أو جواز النظر واللمس للعورة على تحديدها أو إطلاقها ؟ * * * 10 - حول الكفن وشروطه : وجه / 174 / الفقرة / 141 / ألا ينبغي الإيضاح عمّا إذا كان من شروط كلٍّ من أجزاء الكفن أن يكون غير مخيط ؟ أم يجوز أن يكون مخيطاً ؟ وهل من فرق بين الجنسين في الكفن كالفرق بينهما في لباس الإحرام ؟ وهل تكره بعض الألوان ؟ وهل يستحب إضافة بعض الأجزاء الأخرى مثل : غطاء الرأس أو مشد الثديين أو حفاظ خاص للمخرجين ؟ ؟ ؟ * * * 11 - حول الصلاة على الميت : ( وجه 178 - 180 ) هل يجوز زيادة عدد التكبيرات بزيادة عدد الجنائز في الجمع بينهما لصلاة واحدة - كما يؤثر في السيرة عن الصلاة على شهداء أحد - أم تكفي في ذلك خمس تكبيرات للجميع ؟ وهل يجوز جمع جنائز الجنسين في صلاة واحدة وكيف ترتّب في هذه الحالة ؟ وهل يجوز الإضافة على الصورة المسطورة في صلاة الجنازة الطوليّة ( الفقرة / 152 ) في كلّ أمر أيّ من التكبيرات الخمس ؟ أم يكره ذلك أم